صفحة جزء
باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم

1527 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قوله ( ليس على العبد نذر فيما لا يملك ) أي لا يصح النذر ولا ينعقد في شيء لا يملكه حين النذر حتى لو ملكه بعده لم يلزمه الوفاء به ولا الكفارة عليه .

قوله : ( وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين ) . أما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه أبو داود . وأما حديث عمران فأخرجه مسلم .

قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية