صفحة جزء
باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب

1737 حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
( باب ما جاء في لبس خاتم الذهب ) الخاتم بفتح التاء وكسرها هما لغتان واضحتان وفيه لغات أخرى .

[ ص: 340 ] قوله : ( عن التختم بالذهب ) أي عن لبس خاتم الذهب ، وهذا النهي للرجال لا للنساء ، فإن الذهب حرام عليهم لا عليهن ( وعن لباس القسي ) تقدم ضبط القسي ومعناه في باب كراهية المعصفر للرجال ( وعن القراءة في الركوع والسجود ) لأن الركوع موضع التسبيح وكذا السجود ( وعن لبس المعصفر ) هو المصبوغ بالعصفر . واستدل به من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب كراهية المعصفر للرجال .

قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه ، وقد تقدم هذا الحديث في باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود .

التالي السابق


الخدمات العلمية