صفحة جزء
باب كراهية التختم في أصبعين

1786 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن أبي موسى قال سمعت عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة والوسطى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابن أبي موسى هو أبو بردة بن أبي موسى واسمه عامر بن عبد الله بن قيس
قوله : ( عن عاصم بن كليب ) بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي ، صدوق رمي بالإرجاء من الخامسة .

قوله : ( نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي ) تقدم تفسير القسي في باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود ( والميثرة الحمراء ) هي بكسر الميم وسكون التحتانية وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همز فيها وأصلها من الوثارة أو الوثرة بكسر الواو وسكون المثلثة ، والوثير هو الفراش الوطيء وامرأة وثيرة كثيرة اللحم ، وقد تقدم تفسير الميثرة في باب ركوب المياثر ( وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة والوسطى ) قال النووي : أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر ، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع ، قالوا والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا ؛ لأنه لا يشغل اليد عما تناولته من اشتغالها بخلاف غير الخنصر ، ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث وهي كراهة تنزيه انتهى .

قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية