صفحة جزء
باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية

1794 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن أنس عن الزهري ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن علي عن أبيهما عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن هما ابنا محمد ابن الحنفية وعبد الله بن محمد يكنى أبا هاشم قال الزهري وكان أرضاهما الحسن بن محمد فذكر نحوه وقال غير سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة وكان أرضاهما عبد الله بن محمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
( باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية ) أي غير الوحشية ، ويقال لها الحمر الإنسية والأنسية .

قوله : ( عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ) أي ابن أبي طالب . ومحمد بن علي هذا هو الذي يعرف بابن الحنفية . وابنه [ ص: 415 ] عبد الله يكنى بأبي هاشم وثقه ابن سعد والنسائي والعجلي وابنه الحسن يكنى بأبي محمد ثقة فقيه ( عن أبيهما ) أي محمد بن علي المعروف بابن الحنفية الهاشمي أبي القاسم ثقة عالم من كبار التابعين ( عن علي ) أي ابن أبي طالب رضي الله عنه .

قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء ) يعني نكاح المتعة ، وهو تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة ( زمن خيبر ) قد أبيحت متعة النكاح مرارا ثم حرمت إلى يوم القيامة ، وقد تقدم بيانه في كتاب النكاح ( وعن لحوم الحمر الأهلية ) فيه دليل على حرمة لحوم الحمر الأهلية ، ويؤخذ من التقييد بالأهلية جواز أكل لحوم الحمر الوحشية . وقد تقدم صريحا في حديث أبي قتادة في الحج ، وقد جاء في حديث أنس عند البخاري بيان علة الحرمة ، ففيه أن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الوحشية ، فإنها رجس . قال النووي : قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا لهم إلا عن ابن عباس . وعند المالكية ثلاث روايات ثالثها الكراهة .

وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود عن غالب بن أبجر ، قال : أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة قال : أطعم أهلك من سمين حمرك ، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية يعني الجلالة وإسناده ضعيف ، والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فالاعتماد عليها .

وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أم نصر المحاربية : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية ، فقال : " أليس ترعى الكلأ وتأكل الشجر ؟ " قال : نعم ، قال : " فأصب من لحومها " وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني مرة قال : سألت فذكر نحوه ، ففي السندين مقال ، ولو ثبت احتمل أن يكون قبل التحريم ، كذا في الفتح . وحديث علي هذا أخرجه الشيخان ، وأخرجه الترمذي أيضا في باب نكاح المتعة من أبواب النكاح .

قوله : ( قال الزهري وكان أرضاهما الحسن بن محمد ) وذكر البخاري في التاريخ بلفظ : وكان الحسن أوثقهما ( وقال غير سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة وكان أرضاهما عبد الله بن [ ص: 416 ] محمد ) كذا عند الترمذي ولأحمد عن سفيان : وكان الحسن أرضاهما إلى أنفسنا ، وكان عبد الله يتبع السبئية انتهى . والسبئية بمهملة ثم موحدة ينسبون إلى عبد الله بن سبأ وهو من رؤساء الروافض . وكان المختار بن أبي عبيد على رأيه ، ولما غلب على الكوفة وتتبع قتلة الحسين فقتلهم أحبته الشيعة ، ثم فارقه أكثرهم لما ظهر منه من الأكاذيب . وكان من رأي السبئية موالاة محمد بن علي بن أبي طالب ، وكانوا يزعمون أنه المهدي وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر الزمان . ومنهم من أقر بموته ، وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذا ، ومات أبو هاشم في آخر ولاية سليمان بن عبد الملك سنة ثمان أو تسع وتسعين ، قاله الحافظ .

قوله : ( حدثنا حسين بن علي ) بن الوليد الجعفي مولاهم الكوفي المقري ثقة عابد مات سنة ثلاث أو أربع ومائتين ، وله أربع أو خمس وثمانون سنة ، قال موسى بن داود : كنت عند ابن عيينة فجاء حسين الجعفي ، فقام سفيان فقبل يده . وكان زائدة يختلف إليه إلى منزله يحدثه فكان أروى الناس عنه ، وكان الثوري إذا رآه عانقه وقال : هذا راهب جعفي ( عن زائدة ) هو ابن قدامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية