صفحة جزء
باب لا يتوارث أهل ملتين

2108 حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا حصين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى
قوله : ( أخبرنا حصين بن نمير ) بالنون مصغرا الواسطي أبو محصن الضرير كوفي الأصل لا بأس به ، رمي بالنصب من الثامنة .

قوله : ( لا يتوارث أهل ملتين ) قال ابن الملك : يدل بظاهره على أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان ، وإليه ذهب الشافعي ، قلنا : المراد هنا [ ص: 242 ] الإسلام والكفر ، فإن الكفرة كلهم ملة واحدة عند مقابلتهم بالمسلمين وإن كانوا أهل ملل فيما يعتقدون انتهى ، وقال الإمام محمد رحمه الله في موطئه : " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، والكفر ملة واحدة يتوارثون به وإن اختلفت مللهم ، فيرث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي " ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا ، انتهى ، وقال النووي في شرح مسلم : توريث الكفار بعضهم من بعض كاليهودي من النصراني وعكسه والمجوسي منهما وهما منه ، قال به الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله ، وآخرون ومنعه مالك ، قال الشافعي : " لكن لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي " قال أصحابنا : وكذا لو كانا حربيين في بلدين متحاربين لم يتوارثا انتهى ، وقال الشوكاني في النيل : ظاهر قوله " لا يتوارث أهل ملتين " أنه لا يرث ملة كفرية من أهل ملة كفرية أخرى ، وبه قال الأوزاعي ومالك وأحمد والهادوية ، وحمله الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام ، وبالأخرى الكفر ، ولا يخفى بعد ذلك انتهى .

قوله : ( هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى ) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال في التقريب : صدوق سيئ الحفظ جدا ، وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر ، قال في النيل : سند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية