صفحة جزء
باب الأمر بالسواك يوم الجمعة

1375 أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة
1375 ( ويمس ) بفتح الميم على الأفصح ( من الطيب ما قدر عليه ) قال عياض يحتمل إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه ويحتمل إرادة الكثرة والأول أظهر ويؤيده قوله ( ولو من طيب المرأة ) ؛ لأنه يكره استعماله للرجل وهو ما ظهر لونه وخفي [ ص: 93 ] ريحه فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكيد الأمر في ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية