صفحة جزء
192 أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحق الجوزجاني قال حدثني عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب أشعث عن الحسن عن أبي هريرة وقد روى الحديث عن شعبة النضر بن شميل وغيره كما رواه خالد
192 ( إذا قعد ) أي الرجل ( بين شعبها الأربع ) جمع شعبة وهي القطعة من الشيء ، فقيل : المراد هنا يداها ورجلاها ، وقيل : رجلاها وفخذاها ، وقيل : ساقها وفخذاها واستاها ، وقيل : فخذاها وشعرها ، وقيل : نواحي فرجها الأربع ، وحذف الفاعل في قعد للعلم به ، ولابن المنذر : إذا غشي الرجل امرأته فقعد إلخ . فعلم أن حذفه من تصرف الرواة ( ثم اجتهد ) كناية عن معالجة الإيلاج

[ ص: 112 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية