صفحة جزء
باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر

2488 أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم أبو جعفر الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وما سقي بالسواني والنضح نصف العشر
2488 ( فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا ) قال في النهاية : هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها ، قال الأزهري : هو ما ينبت من النخل في أرض يقرب ماؤها ، فرسخت عروقها في الماء واستغنت عن ماء السماء والأنهار ( العشر ) قال القرطبي : أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في قدر ما يؤخذ . واستدل أبو حنيفة بعمومه على وجوب الزكاة في ما أخرجت الأرض من الثمار والرياحين والخضر وغيرها ، قال القرطبي : والحكمة في فرض العشر أنه يكتب بعشرة أمثاله , وكأن المخرج للعشر تصدق بكل ماله ( وما سقي بالسواني ) جمع سانية : وهي الناقة التي يستقى عليها ( والنضح ) أي ما يسقى بالدوالي [ ص: 42 ] والاستسقاء والنواضح الإبل التي يستقى عليها ، واحدها ناضح

التالي السابق


الخدمات العلمية