صفحة جزء
قتل المرأة بالمرأة

4739 أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك فقال كنت بين حجرتي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها
4739 ( حمل بن مالك ) بفتح الحاء المهملة والميم ( بمسطح ) بكسر الميم : عود من أعواد الخباء .

التالي السابق


الخدمات العلمية