صفحة جزء
455 أخبرنا قتيبة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر
455 ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ) زاد أحمد في مسنده إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا ، قال الكرماني فإن قلت لم انتصب ركعتين؟ قلت بالحالية ، فإن قلت ما حكم لفظ ركعتين الثاني؟ قلت هو تكرار اللفظ الأول ، [ ص: 226 ] وهما بالحقيقة عبارة عن كلمة واحدة نحو مثنى ، وذلك كالحلو الحامض القائم مقام المز ( فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ) في رواية ابن خزيمة وابن حبان فلما قدم رسول الله [ ص: 227 ] - صلى الله عليه وسلم - المدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ، تركت صلاة الفجر لطول القراءة ، وصلاة المغرب ؛ لأنها وتر النهار

التالي السابق


الخدمات العلمية