صفحة جزء
باب الحكم في تارك الصلاة

463 أخبرنا الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
463 ( أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) قال الحافظ هو توبيخ [ ص: 232 ] لتارك الصلاة ، وتحذير له من كفر ، أي سيؤديه ذلك إليه إذا تهاون بالصلاة ، وقال البيهقي في شعب [ ص: 233 ] الإيمان يحتمل أن يكون المراد بهذا الكفر كفرا يبيح الدم ، لا كفرا يرده إلى ما كان عليه في الابتداء ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه جعل إقامتها من أسباب حقن الدم ، وقال في النهاية قيل هو لمن تركها جاحدا ، وقيل أراد المنافقين ؛ لأنهم يصلون رياء ولا سبيل عليهم حينئذ ، ولو تركوها في الظاهر كفروا ، وقيل أراد بالترك تركها مع الإقرار بوجوبها أو حتى يخرج وقتها ؛ ولذلك ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه يكفر بذلك حملا للحديث على الظاهر

التالي السابق


الخدمات العلمية