صفحة جزء
النهي عن اشتمال الصماء

5340 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء
5340 [ ص: 210 ] ( عن اشتمال الصماء ) بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم والمد . قال النووي : قال الأصمعي : هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبا ، فلا يبقى ما يخرج منه يده ، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة ، وقال ابن قتيبة : سميت صماء ؛ لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع . قال أبو عبيد : وأما الفقهاء فيقولون : هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه ، فيضعه على أحد منكبيه . قال العلماء : فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا يعرض له عاجلة من دفع بعض الهوام ونحوها ، أو غير ذلك ، فيعسر أو يتعذر عليه ، فيلحقه الضرر [ ص: 211 ] وعلى تفسير الفقهاء يحرم إن انكشف به بعض العورة ، وإلا فيكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية