صفحة جزء
2120 حدثنا يزيد أخبرنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن طاوس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكر مثله

التالي السابق


الخدمات العلمية