صفحة جزء
باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان

1034 حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير

التالي السابق


الخدمات العلمية