باب طلاق البكر 
 1204 حدثني يحيى عن مالك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  عن 
محمد بن إياس بن البكير  أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة  عن ذلك فقالا 
لا نرى أن   [ ص: 428 ] تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل