صفحة جزء
[ ص: 483 ] باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل

1342 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب

التالي السابق


الخدمات العلمية