صفحة جزء
قال مالك لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا فعلى من قال ذلك الحد تاما قال مالك الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد

التالي السابق


الخدمات العلمية