صفحة جزء
899 وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم [ ص: 307 ] النحر ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء

التالي السابق


الخدمات العلمية