صفحة جزء
10257 باب جواز التفاضل في الجنسين وأن البر والشعير جنسان مع تحريم النساء إذا جمعتهما علة واحدة في الربا

( أخبرنا ) أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني أبو يعلى ، ثنا أبو الربيع ، ثنا عباد بن العوام ، ثنا يحيى بن أبي إسحاق ، ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا ، قال : فسأله رجل فقال : يدا بيد فقال : هكذا سمعت . رواه البخاري في الصحيح عن عمران بن ميسرة ، ورواه مسلم عن أبي الربيع ، كلاهما عن عباد بن العوام .

التالي السابق


الخدمات العلمية