صفحة جزء
10511 ( وروينا ) عن الشافعي أنه قال في الرجل يبيع العبد أو ما شاء من الحيوان بالبراءة من العيوب : فالذي نذهب إليه - والله أعلم - قضاء عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه برئ من كل عيب لم يعلمه ، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسمه البائع .

[ ص: 329 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية