صفحة جزء
10562 ( أخبرنا ) علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا تمتام ، ثنا محمد بن سنان ، حدثنا جهم بن عبد الله اليماني ، ثنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء الغنائم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن ضربة الغائص . وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية