صفحة جزء
10604 ( وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن الوليد الفحام ، ثنا أبو أحمد الزبيري ، ثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : لا يسومن أحدكم على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبته . وبهذا اللفظ رواه الأوزاعي عن أبي كثير عن أبي هريرة ، وقد قيل : أنه لا يستام الرجل على سوم أخيه . وهذا الحديث حديث واحد ، واختلف الرواة في لفظه ، لأن الذي رواه على أحد هذه الألفاظ الثلاثة من البيع والسوم والاستيام لم يذكر معه شيئا من اللفظتين الأخريين ، إلا في رواية شاذة ذكرها مسلم بن الحجاج عن عمرو الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ذكر فيها لفظ البيع والسوم جميعا ، وأكثر الرواة لم يذكروا عن ابن عيينة فيه لفظ السوم ، فإما أن يكون معنى [ ص: 346 ] ما رواه ابن المسيب عن أبي هريرة ما فسره غيره من السوم والاستيام ، وإما أن ترجح رواية ابن المسيب على رواية غيره ، فإنه أحفظهم وأفقههم ، ومعه من أصحاب أبي هريرة عبد الرحمن الأعرج وأبو سعيد مولى عامر بن كريب وعبد الرحمن بن يعقوب في بعض الروايات عن العلاء عنه ، وبأن روايته توافق رواية عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية