صفحة جزء
10892 وعن أبي توبة ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على أعرابي يبيع شيئا ، فقال : عليك بأول سوم أو أول السوم ؛ فإن الأرباح مع السماح .

التالي السابق


الخدمات العلمية