صفحة جزء
11029 ودل على ذلك ما أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن الوليد الفحام ، ثنا عبد الوهاب ، ( ح وأخبرنا ) أبو الحسين بن بشران ، أنبأ إسماعيل الصفار ، ثنا يحيى بن جعفر ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنبأ سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك : أن رجلا كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتاع وكان في عقدته ضعف ، فأتى أهله نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقالوا : يا نبي الله احجر على فلان ؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف ، فدعاه نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ، فنهاه عن البيع ، فقال : يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : " إن كنت غير تارك البيع فقل : ها وها ، ولا خلابة " . لفظ حديث الروذباري ، وفي رواية ابن بشران : أن رجلا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبايع ، والباقي سواء .

وكأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين رآه لم يره بمحل الحجر عليه ، وفي تركه إنكار الحجر دليل على جواز الحجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية