صفحة جزء
11136 [ ص: 85 ] باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه .

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم ، عن سفيان ، عن ليث ، عن طاوس ، قال : إن أقر المريض لوارث أو لغير وارث جاز .

وبلغني ، عن أبي يحيى الساجي أنه قال : روي عن الحسن ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز : أن إقراره جائز . قال البخاري : وقال الحسن : أحق ما يصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا ، وأول يوم من الآخرة . قال البخاري : وأوصى رافع بن خديج : أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها ، قال : وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة وقد قال : النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث " . ولا يحل مال المسلمين " . لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " آية المنافق إذا اؤتمن خان " . وقال الله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) فلم يخص وارثا ولا غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية