صفحة جزء
11276 ( أخبرنا ) أبو الحسن الرفاء ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل القاضي ، ثنا ابن أبي أويس ، ثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون في الرجل له شركاء في دار فيسلم له الشركاء الشفعة إلا رجلا واحدا أراد أن يأخذ بقدر حقه من الشفعة ، قالوا : ليس ذلك له إما أن يأخذها جميعا ، وإما أن يتركها جميعا ، وكانوا يقولون في النفر يرثون من أبيهم مالا ، فيموت أحدهم ويترك ولدا ، فيبيع أحد ولده حقه من ذلك المال ، فالولد وأعمامه شركاؤه في الشفعة على قدر حصصهم إذا كان المال لم يقسم ، وتقع فيه الحدود . وذكر عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن محمد بن عمارة الحزمي : أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قضى بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية