صفحة جزء
11615 باب شرط القبض في الهبة

( أخبرنا ) أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد [ ص: 170 ] بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد ، وغيرهما من أهل العلم ؛ أن ابن شهاب أخبرهم ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - نحلها جداد عشرين وسقا من مال بالغابة ، فلما حضرته الوفاة ، قال : والله يا بنية ، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ، ولا أعز علي فقرا بعدي منك ، وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا ، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك ، وإنما هو مال الوارث ، وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله ، فقالت : يا أبة ، والله لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هو أسماء ، فمن الأخرى ؟ قال : ذو بطن بنت خارجة ، أراها جارية .

قال وأنبأ ابن وهب ، أخبرني عبد الله بن عمر ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة بذلك .

قال وأخبرني ابن وهب ، قال : سمعت حنظلة بن أبي سفيان يحدث أنه سمع القاسم بن محمد يحدث بذلك أيضا ، إلا أنه قال : " أرضا يقال لها تمرد ، وكانت عنده لم تقبضها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية