صفحة جزء
11901 ( وأخبرنا ) أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ، ثنا الحسن بن عيسى ، أنا جرير ، عن المغيرة ، عن أصحابه : كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم ، أعطوا القرابة ، أعطوا بنت البنت المال كله ، والخال المال كله ، وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم أو للأب والأم أو للأب ، والعمة وابنة العم ، وابنة بنت الابن ، والجد من قبل الأم ، وما قرب أو بعد ، إذا كان رحما فله المال ، إذا لم يوجد غيره ، فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت ، فالنصف والنصف ، وإن كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان ، وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان .

التالي السابق


الخدمات العلمية