صفحة جزء
11928 [ ص: 222 ] باب ميراث من عمي موته .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا زهير بن معاوية ، ثنا عباد بن كثير ، حدثني أبو الزناد ، عن خارجة بن زيد ، عن زيد بن ثابت ، قال : أمرني أبو بكر - رضي الله عنه - حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات ، ولا أورث بعضهم من بعض .

( وبهذا الإسناد ) قال : أمرني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ليالي طاعون عمواس ، قال : كانت القبيلة تموت بأسرها ، فيرثهم قوم آخرون ، قال : فأمرني أن أورث الأحياء من الأموات ، ولا أورث الأموات بعضهم من بعض .

( قال الشيخ وقد روي ) عن الشعبي ، عن عمر : أنه ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم ، وفي رواية أنه قال لعلي - رضي الله عنه : ورث هؤلاء ، فورثهم من تلاد أموالهم . وعن قتادة : أن عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض ، فإذا كانت يد أحدهما ورجله على الآخر ، ورث الأعلى من الأسفل ، ولم يورث الأسفل من الأعلى ، وهاتان الروايتان منقطعتان ، وقد قيل : عن قتادة ، عن رجاء بن حيوة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن عمر ، وهو أيضا منقطع ، فما روينا عن عمر أشبه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية