صفحة جزء
11998 باب فرض الإخوة والأخوات للأم

قال الله تبارك وتعالى ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) .

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر ، ثنا يحيى بن يحيى ، أنا هشيم ، عن يعلى بن عطاء ، عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف : أن سعدا كان يقرؤها ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية