صفحة جزء
12455 باب النفل من خمس الخمس سهم المصالح

( أخبرنا ) علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا حنبل بن إسحاق ، ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، ثنا زهير ، ثنا الحسن بن الحر ، ثنا الحكم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم ، فلما نزلت الآية ( ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) ترك النفل الذي كان ينفل ، وصار ذلك إلى خمس الخمس من سهم الله وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية