صفحة جزء
12553 باب المملوك والمرأة يرضخ لهما ولا يسهم

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا جرير بن حازم قال : سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن أشياء . فذكر الحديث في سؤاله وفي جوابه قال : وسألت عن المرأة والعبد : هل كان لهما سهم معلوم إذا حضرا البأس ؟ قال : إنه لم يكن لهما سهم معلوم ، إلا أن يحذيا من غنائم العدو . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث جرير بن حازم ، وفي رواية محمد بن علي عن يزيد في هذا الحديث قال : وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية