صفحة جزء
12600 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن الحسن بن محمد ابن الحنفية قال : اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه [ ص: 343 ] وسلم - فقال قائلون : سهم ذي القربى لقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال قائلون : لقرابة الخليفة ، وقال قائلون : سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - للخليفة من بعده ، فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله ، فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - .

التالي السابق


الخدمات العلمية