صفحة جزء
1305 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، قال : رأيت علي بن أبي طالب بالرحبة بال قائما حتى ادعى ، فأتي بكوز من ماء فغسل يديه واستنشق ، وتمضمض وغسل وجهه وذراعيه ، ومسح برأسه ثم أخذ كفا من ماء فوضعه على رأسه حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته ، ثم مسح على نعليه ، ثم أقيمت الصلاة فخلع نعليه ، ثم تقدم فأم الناس .

قال ابن نمير : قال الأعمش : فحدثت إبراهيم قال : إذا رأيت أبا ظبيان فأخبرني . فرأيت أبا ظبيان قائما في الكناسة فقلت : هذا أبو ظبيان فأتاه فسأله عن الحديث .

والمشهور عن علي - رضي الله عنه - أنه غسل رجليه حين وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو لا يخالف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأما مسحه على النعلين فهو محمول على غسل الرجلين في النعلين ، والمسح على النعلين ، لأن المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين ، فلا يعدو بها موضعها ، قال : والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه ، وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية