صفحة جزء
1306 باب المسح على الموقين

والموق هو الخف إلا أن من أجاز المسح على الجرموقين احتج به .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن الأسدي ، ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا شعبة ، ( ح قال : وأخبرنا ) محمد بن جعفر العدل ، ثنا يحيى بن محمد ، ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد ، سمع أبا عبد الله - مولى بني تيم بن مرة - يحدث عن أبي عبد الرحمن : أنه شهد [ ص: 289 ] عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ، ويمسح على عمامته وموقيه . وقال غيره : تميم بن مرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية