صفحة جزء
13271 باب ما جاء في إنكاح الثيب



( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن القاضي ، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها . أخرجه مسلم في الصحيح كما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية