صفحة جزء
13309 ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، ثنا ابن وهب ، أنبأ الضحاك بن عثمان ، عن عبد الجبار ، عن الحسن ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل .

قال الشافعي - رحمه الله: وهذا وإن كان منقطعا دون النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أكثر أهل العلم يقول به ، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود . ( قال المزني ) : ورواه ( غير ) الشافعي - رحمه الله - عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . ( قال الشيخ ) : إنما رواه هكذا عبد الله بن محرر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدي عدل .

( أخبرناه ) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا أبو الفضل أحمد بن ملاعب ، ثنا الفضل بن دكين أبو نعيم ، ثنا عبد الله بن محرر ، فذكره موصولا . وعبد الله بن محرر متروك لا يحتج به ، ( وقد وقيل ) : عنه ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران ، عن ابن مسعود - رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم ، وليس بشيء ، ( وروي ) من وجه آخر موصولا مرفوعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية