صفحة جزء
13317 باب نكاح العبد بغير إذن مالكه

[ ص: 127 ] ( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا هشام بن علي ، ثنا ابن رجاء ، ثنا الحسن - يعني: ابن صالح بن حي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال: سمعت جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية