صفحة جزء
13376 باب الوكالة في النكاح

( أخبرنا ) علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا محمد بن غالب ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا أبان ، ثنا قتادة ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما ، وإذا بايع الرجل بيعا من الرجلين فهو للأول منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية