صفحة جزء
13377 ( وأخبرنا ) أبو بكر بن فورك ، أنبأ عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أنكح وليان فالنكاح للأول منهما ، وإذا باع رجل متاعا من رجلين فهو للأول منهما . هكذا رواية الجماعة ، وهو المحفوظ . قال الشافعي - رحمه الله: لا يكون نكاح وليين متكافئا حتى يكون للأول منهما ، إلا بوكالة منهما ، مع توكيل النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن أمية الضمري فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية