صفحة جزء
13536 ( وأخبرنا ) أبو سعد الماليني ، أنبأ أبو أحمد بن عدي ، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي ، حدثني أخي محمد بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن إسماعيل ، عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لا يفسد حلال بحرام ، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها ، فأما نكاح فلا " .

تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا ، وهو ضعيف قاله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث ، والصحيح عن ابن شهاب الزهري ، عن علي - رضي الله عنه - مرسلا موقوفا وعنه ، عن بعض العلماء ، وحديث عبد الله العمري أمثل ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية