صفحة جزء
13696 جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها .

باب الشغار .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالوا : أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ عبد الله بن وهب بن مسلم أن مالك بن أنس أخبره ( ح وأخبرنا ) أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم ، ثنا أبو العباس ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك ( ح وأخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا يحيى بن منصور ، ثنا محمد بن عبد السلام ، ثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار . والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق . ولم يذكر يحيى الرجل الآخر . رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى .

التالي السابق


الخدمات العلمية