صفحة جزء
13784 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي ، أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء قال : أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلا أن يسمى فإن سمي جاز : الجنون ، والجذام ، والبرص والقرن .

وكذلك رواه سعيد بن منصور عن سفيان إلا أنه قال : إلا أن يمس فإن مس فقد جاز .

أخبرناه أبو حازم ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد ، ثنا سفيان فذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية