صفحة جزء
13970 باب الشرط في المهر .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا حجاج هو ابن محمد قال : قال ابن جريج : قال عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيما امرأة نكحت على صداق ، أو حباء ، أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية