صفحة جزء
1432 [ ص: 313 ] باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع .

( أخبرنا ) أبو بكر : محمد بن الحسن بن فورك ، أنبأ عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا حماد بن سلمة . وأخبرنا أبو علي الروذباري ، ثنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، ثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك : أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ، ولم يواكلوها ولم يشاربوها ، ولم يجامعوها في البيت ، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فأنزل الله عز وجل ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) إلى آخر الآية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " جامعوهن في البيوت ، واصنعوا كل شيء غير النكاح " . فقالت اليهود : ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه . فجاء أسيد بن حضير ، وعباد بن بشر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالا : يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا ، أفلا ننكحهن في المحيض ؟ فتمعر وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا ، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث في آثارهما فسقاهما ، فظننا أنه لم يجد عليهما . لفظ حديث موسى بن إسماعيل ، وفي حديث أبي داود الطيالسي : فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يواكلوهن ، وأن يشاربوهن ، وأن يجامعوهن في البيوت ، ويفعلوا ما شاءوا إلا الجماع . وذكر الباقي بمعناه . رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن حماد .

التالي السابق


الخدمات العلمية