14386  ( قال ونا ) 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة  ، عن 
خيثمة  ، عن 
عبد الله بن شهاب الخولاني   : 
أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم فرفع ذلك إلى  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - فقال : باعك زوجك طلاقا بيعا . وأجازه 
عمر   .