صفحة جزء
14575 [ ص: 349 ] ( وأخبرنا ) عبد الله ، أنا أبو سعيد ، نا الزعفراني ، نا شبابة بن سوار ، نا ابن أبي ذئب عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال : إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه كذا وجدته وفي إسناده خلل . وقد اتفق قول علي رضي الله عنه في التخيير والتمليك وكذا قول عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فيهما متفق وأما زيد بن ثابت رضي الله عنه فقد اختلف قوله فيهما كما روينا .

، وقد روى الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في اختاري وأمرك بيدك سواء في قول علي وزيد بن ثابت ، وابن مسعود رضي الله عنهم وكأنه علم منه قولا آخر في إحدى المسألتين يوافق قوله في المسألة الأخرى والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية