صفحة جزء
14667 ( أخبرنا ) الشيخ أبو الفتح ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، نا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه : في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج فيطلقها زوجها قال : إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف الطلاق وإن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي . الرواية الأولى عن علي رضي الله عنه أصح وروايات عبد الأعلى عن ابن الحنفية ضعيفة عند أهل الحديث والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية