صفحة جزء
14784 ( أخبرنا ) أبو الحسن الرفاء ، أنا عثمان بن محمد بن بشر ، نا إسماعيل القاضي ، نا ابن أبي أويس ، نا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون : من ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يكفر ثم تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار .

التالي السابق


الخدمات العلمية