صفحة جزء
14932 ( فأما الحديث الذي أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك عن [ ص: 420 ] يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت .

فإلى ظاهر هذا كان يذهب الشافعي رحمه الله في القديم ثم رجع عنه في الجديد إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه وحمل كلام عمر رضي الله عنه على كلام عبد الله فقال : قد يحتمل قول عمر رضي الله عنه أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود رضي الله عنه وذلك وجه عندنا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية